ابراهيم بن سعد الدين الشافعي
237
فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم ( ع )
من الصدقة [ ولقوله : إن ] بني هاشم وبني المطّلب واحد « 1 » . وقد تسمّى أزواجه آلا بمعنى التشبيه [ بالنسب ] فأراد [ زيد ] تخصيص الآل من أهل البيت بالذكر « 2 » ولفظ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم في الوصية بهم عامّة يتناول الآل والأزواج « 3 » وقد أمرنا بالصلاة [ على ] جميعهم [ على ما يتلى عليكم في الحديث التالي ] « 4 » .
--> - المتصلة أيضا تعين وتقرر ذلك كما تراها جلية في الأمر التالي . الأمر السابع : كما أن أصل حديث الثقلين متواتر هكذا . قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في ذيل هذا الحديث : « إن اتبعتموهما لن تضلوا أبدا ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » ، أيضا متواتر وقد تقدم بطرق جمّة تحت الرقم : ( 436 - 441 ) في الباب : ( 33 ) ص 141 ، وهذا الذيل مذكور في جميعها . وقد ألّف صاحب العبقات مجلّدين ضخمين حول الحديث ، وقلما يوجد طريق خال عن الذيل المذكور فحينئذ نسأل البيهقي ونقول : هل كان أزواج النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم بهذه المنزلة ؟ فإن كنّ بهذه المنزلة فقتل عثمان كان على الهدى ونهج القرآن لأن أم المؤمنين عائشة حكمت بقتله بقولها : اقتلوا نعثلا قتله اللّه ! ! فما بال البيهقي ومن على نزعته يرقصون مع معاوية ويتعلّقون بقميص ذي نوريهم للتوغل في شهواتهم ؟ ! وإن كانت عائشة وزميلتها حفصة داخلتين في حديث الثقلين فما يصنع البيهقي بما يرويه هو وأهل نزعته عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله من قوله : « عليّ مع الحق والحق مع عليّ ، عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ » مع أن الخلاف بين علي وعائشة لم يكن أقل مما بين عليّ وأبيها ! ! ! والحق لا يكون في طرفين متناقضين وان الدعوتين إذا اختلفتا فإحداها ضلالة . وما أحسن في المقام ما أفاده العلامة الطباطبائي في منظومته السهم الثاقب حيث قال : وأسقط الخصم السقيط في يده * واستهدف السهم صميم كبده عند انضمام ما أتى من الأثر * ضمن حديث الثقلين المعتبر ما إن تمسكتم بعترة الهدى * وبالكتاب لن تضلّوا أبدا فمن تراه ترك التمسّكا * بهم ففي نهج الضلال سلكا إذ هو فعل واحد أضيفا * إليهما معا فلا تحيفا فمحكم الذكر الكتاب المنتقى * وعترة النبيّ لن يفترقا بنصّه الجليّ حتى يردا * على النبيّ صاحب الحوض غدا ( 1 ) ما بين المعقوفات زيادة منّا لإصلاح الكلام ، إذ لم يتيسّر لي المراجعة إلى السنن الكبرى لإصلاح الكلام على وفقه ، وفي أصليّ معا هاهنا مثل ما ترى غير أن فيهما : « بقول النبيّ . . . » . وفي الحديث : الآتي في الباب : ( 53 ) ص 267 لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . وإعطائهم الخمس الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد [ كذا ] . ( 2 ) هذا هو الظاهر الموافق لما يأتي في الباب : ( 53 ) في آخر الحديث : ( 536 ) . ص 267 . وهاهنا في كليّ أصليّ : « وقد تسمى أزواجه آلا بمعنى النسبة ، فأراد تخصيص الأول من أهل البيت بالذكر أقول : وما ذكره البيهقي من أنّه « قد تسمى الأزواج آلا . . . » إن صحّ لا يفيده كما لا يفيد الأعمى تسميته بصيرا . ( 3 ) وهذا شاهد ما ذكرناه من أن البيهقي يريد الردّ على كلام زيد بن أرقم من أن حديث الثقلين في شأن آل النبيّ فقط ولا يشمل أزواج النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلّم ولكن بناء على هذا يجب على البيهقي أن يرضى بقتل عثمان لأن عائشة قالت ؛ اقتلوا نعثلا قتله اللّه . وكذلك في بقية مواقف عائشة من حرب الجمل وغيرها . ( 4 ) ما بين المعقوفين ليس من الأصل ، وإنما هو زيادة توضيحية منّا .